تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج . إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة . تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين . يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .3 - 2 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة القانون رقم 65.21 القاضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.73 بتاريخ 3 ذي الحجة 14(1442 يوليو ،)2021 الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذو الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص .5774 -3 بمقتضى القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير :)2004 تنص الفقرة الرابعة من المادة 16 منه على ما يلي " : يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ" . وقد تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 أعلاه ، كالآتي
المادة 16
مدونة الأسرة
