المادة 17

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه ، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه ، بإذن من قاضي الأسرة ، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية : - 1 وجود ظروف خاصة ، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ - 2 تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ - 3 أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ - 4 أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته ، والمعلومات المتعلقة بهويته ، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ - 5 أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل . وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ - 6 أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة

المادة 17 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi