المادة 18

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

ليس للقاضي أن يتولى بنفسه ، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه . - بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 08.09 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون رقم 70.03 ليصبح العمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون رقم 70.03 ليصبح العمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - 13 - القسم الثاني : الأهلية والولاية والصداق الباب الأول : الأهلية والولاية في الزواج

المادة 18 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi