تعتد غير الحامل بما يلي : - 1 ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛ - 2 ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛ - 3 تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره ، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار . - 38 - الباب الثاني : تداخل العدد
المادة 136
مدونة الأسرة
