إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . القسم الثامن : إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 137
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . القسم الثامن : إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق