المادة 137

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . القسم الثامن : إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

المادة 137 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi