المادة 145

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة

المادة 145 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi