متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة
المادة 145
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة