تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية . -10 قرار لوزير العدل رقم 273.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطلاق أو ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو بطلانه ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبراير ،)2004 ص .522 وقرار لوزير العدل رقم 274.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الرجعة ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12 ( 1424 فبراير ،)2004 ص
المادة 146
مدونة الأسرة
