تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق : - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها . تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب
المادة 147
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق : - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها . تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب