المادة 147

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق : - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها . تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب

المادة 147 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi