يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية . تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية . الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته
المادة 149
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية . تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية . الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته