المادة 149

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية . تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية . الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته

المادة 149 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi