المادة 150

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف

المادة 150 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi