المادة 154

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية : - 1 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 2 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق