يثبت نسب الولد بفراش الزوجية : - 1 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 2 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق
المادة 154
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية : - 1 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 2 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق