المادة 155

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل . يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا

المادة 155 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi