إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل . يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا
المادة 155
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل . يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا