المادة 156

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا تمت الخطوبة ، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية : أ ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب ) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج ) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما . تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن . إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب

المادة 156 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi