المادة 157

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة . فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث

المادة 157 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi