متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة . فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث
المادة 157
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة . فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث