يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو ببينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية
المادة 158
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو ببينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية