المادة 158

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو ببينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية

المادة 158 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi