المادة 159

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي ، طبقا للمادة 153 أعلاه

المادة 159 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi