المادة 160

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ، وفق الشروط الآتية : - 1 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 2 ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ - 3 أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛ - 4 أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق . وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد ، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد . إذا عين المستلحق الأم ، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها ، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق . لكل من له المصلحة ، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة ، مادام المستلحق حيا