يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه . القسم الثاني : الحضانة الباب الأول : أحكام عامة
المادة 162
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه . القسم الثاني : الحضانة الباب الأول : أحكام عامة