المادة 162

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه . القسم الثاني : الحضانة الباب الأول : أحكام عامة

المادة 162 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi