المادة 163

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الحضانة حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه . على الحاضن ، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون

المادة 163 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi