الحضانة حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه . على الحاضن ، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون
المادة 163
مدونة الأسرة
