إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها ، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك
المادة 165
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها ، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك