المادة 166

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء . بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه . في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي . وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر