المادة 167

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة . لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي

المادة 167 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi