أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة . لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي
المادة 167
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة . لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي