تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما . يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده . لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية ، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون . على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه
المادة 168
مدونة الأسرة
