على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة ، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك . وعلى الحاضن غير الأم ، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية . وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن ، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون
المادة 169
مدونة الأسرة
