تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها . يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون . الباب الثاني : مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 170
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها . يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون . الباب الثاني : مستحقو الحضانة وترتيبهم