المادة 170

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها . يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون . الباب الثاني : مستحقو الحضانة وترتيبهم

المادة 170 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi