المادة 171

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة

المادة 171 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi