تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة
المادة 171
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة