شروط الحاضن : - 1 الرشد القانوني لغير الأبوين؛ - 2 الاستقامة والأمانة؛ - 3 القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛ - 45 - - 4 عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده . إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه
المادة 173
مدونة الأسرة
