زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين : - 1 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 2 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
المادة 174
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين : - 1 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 2 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون