زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ - 2 إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ - 3 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 4 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون . زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب
المادة 175
مدونة الأسرة
