المادة 175

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ - 2 إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ - 3 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 4 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون . زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب

المادة 175 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi