المادة 177

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة