يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة
المادة 177
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة