لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط ، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي ، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي
المادة 178
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط ، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي ، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي