يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، أو النائب الشرعي للمحضون ، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة ، أو في قرار لاحق ، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب ، دون موافقة نائبه الشرعي . تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك . في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب ، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك . لا يستجاب لهذا الطلب ، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ، ومن عودة المحضون إلى المغرب . الباب الرابع : زيارة المحضون
المادة 179
مدونة الأسرة
