المادة 181

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة

المادة 181 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi