يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة
المادة 181
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة