في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ . تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ، ويكون قرارها قابلا للطعن
المادة 182
مدونة الأسرة
