المادة 182

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ . تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ، ويكون قرارها قابلا للطعن

المادة 182 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi