المادة 184

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة