تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة
المادة 184
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة