المادة 185

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا توفي أحد والدي المحضون ، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة