المادة 186

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب . القسم الثالث : النفقة الباب الأول : أحكام عامة