المادة 187

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون . أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام