نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون . أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام
المادة 187
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون . أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام