المادة 188

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس

المادة 188 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi