المادة 189

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه . يراعى في تقدير كل ذلك ، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة