تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه . يراعى في تقدير كل ذلك ، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة
المادة 189
مدونة الأسرة
