تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك . يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد
المادة 190
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك . يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد