المادة 190

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك . يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد

المادة 190 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi