لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية
المادة 192
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية