المادة 192

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية

المادة 192 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi