المادة 193

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب . الباب الثاني : نفقة الزوجة

المادة 193 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi