إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب . الباب الثاني : نفقة الزوجة
المادة 193
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب . الباب الثاني : نفقة الزوجة