المادة 194

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها