المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول . المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا ، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا ، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها . - 49 - الباب الثالث : نفقة الأقارب
المادة 196
مدونة الأسرة
