النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة . الفرع الأول : النفقة على الأولاد
المادة 197
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة . الفرع الأول : النفقة على الأولاد