المادة 198

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته . وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها . ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب