تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته . وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها . ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب
المادة 198
مدونة الأسرة
