المادة 199

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب

المادة 199 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi