إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب
المادة 199
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب