يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة . الباب الثاني : أسباب الحجر وإجراءات إثباته الفرع الأول : أسباب الحجر
المادة 211
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة . الباب الثاني : أسباب الحجر وإجراءات إثباته الفرع الأول : أسباب الحجر