المادة 211

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة . الباب الثاني : أسباب الحجر وإجراءات إثباته الفرع الأول : أسباب الحجر

المادة 211 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi