المادة 212

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها

المادة 212 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi